Legal opinion 21/03/1970
رأي استشاري رقم 47/1970
- Number
- 47/1970
- Date
- 21/03/1970
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 30/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية استبدال التوقيفات العشرية بكفالة مصرفية في المصلحة الوطنية للتعمير.
يمكن استبدال التوقيفات العشرية بكفالة مصرفية قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للاشغال كما يمكن ان تستبدل بضمان مساو لقيمة هذه التوقيفات.