Legal opinions

Legal opinion 01/06/1983

رأي استشاري رقم 58/1983

Number
58/1983
Date
01/06/1983
Requested by
بلدية فرن الشباك
File
30/1983
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول الاشغال بالامانة وفقا لقانون المحاسبة العمومية وقانون البلديات

ان شراء اللوازم بالفاتورة مرتبط حكما بالاشغال بالامانة وذلك لانه يحق للادارة المختصة ان تعمد الى شراء لوازم بالفاتورة عند الحاجة سواء كان هناك اشغال بالامانة ام لا ، وذلك لان الشراء بالفاتورة هو احدى الطرق التي اجازها قانون المحاسبة العمومية وان شراء المواد اللازمة لهذه الاشغال يتم وفقا للأصول العادية.