Legal opinion 01/06/1983
رأي استشاري رقم 58/1983
- Number
- 58/1983
- Date
- 01/06/1983
- Requested by
- بلدية فرن الشباك
- File
- 30/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول الاشغال بالامانة وفقا لقانون المحاسبة العمومية وقانون البلديات
ان شراء اللوازم بالفاتورة مرتبط حكما بالاشغال بالامانة وذلك لانه يحق للادارة المختصة ان تعمد الى شراء لوازم بالفاتورة عند الحاجة سواء كان هناك اشغال بالامانة ام لا ، وذلك لان الشراء بالفاتورة هو احدى الطرق التي اجازها قانون المحاسبة العمومية وان شراء المواد اللازمة لهذه الاشغال يتم وفقا للأصول العادية.