Legal opinion 18/11/1997
رأي استشاري رقم 45/1997
- Number
- 45/1997
- Date
- 18/11/1997
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 30/1997
- Source
- Lebanese University
طلب المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ابداء الراي الاستشاري في مدى امكانية صرف تعويضات الصرف من الخدمة من الحساب الخاص رقم 124 مباشرة
ان دفع تعويضات الصرف من الخدمة مباشرة من الحساب الخاص المفتوح خارج الموازنة يجب ان يتم بموجب قرار من مجلس ادارة المصلحة يتخذ ويصدق وفقا للاصول المقررة بشأنه على ان يتضمن القرار المذكور نصا يقضي بأن يتم الدفع بمستند مماثل لامر الدفع الذي تعتمده المصلحة بالنسبة لنفقات الموازنة ووفقا لاصول يحددها القرار ذاته.