Legal opinions

Legal opinion 18/11/1997

رأي استشاري رقم 45/1997

Number
45/1997
Date
18/11/1997
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
30/1997
Source
Lebanese University

طلب المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ابداء الراي الاستشاري في مدى امكانية صرف تعويضات الصرف من الخدمة من الحساب الخاص رقم 124 مباشرة

ان دفع تعويضات الصرف من الخدمة مباشرة من الحساب الخاص المفتوح خارج الموازنة يجب ان يتم بموجب قرار من مجلس ادارة المصلحة يتخذ ويصدق وفقا للاصول المقررة بشأنه على ان يتضمن القرار المذكور نصا يقضي بأن يتم الدفع بمستند مماثل لامر الدفع الذي تعتمده المصلحة بالنسبة لنفقات الموازنة ووفقا لاصول يحددها القرار ذاته.