Legal opinion 08/11/1995
رأي استشاري رقم 32/1995
- Number
- 32/1995
- Date
- 08/11/1995
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 30/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول قانونية تجديد رخصة بناء
ان مهلة الاربع سنوات المحددة لرخصة البناء علقت بموجب قانون تعليق المهل منذ تاريخ اعطائها في 19/2/1987 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون في 23/5/1991 وبدأت بالسريان منذ هذا التاريخ . وبالامكان تجديدها لمرة واحدة بعد انقضاء اربع سنوات على تاريخ سريان المهلة المتعلقة بها.