Legal opinions

Legal opinion 08/11/1995

رأي استشاري رقم 32/1995

Number
32/1995
Date
08/11/1995
Requested by
بلدية عاليه
File
30/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول قانونية تجديد رخصة بناء

ان مهلة الاربع سنوات المحددة لرخصة البناء علقت بموجب قانون تعليق المهل منذ تاريخ اعطائها في 19/2/1987 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون في 23/5/1991 وبدأت بالسريان منذ هذا التاريخ . وبالامكان تجديدها لمرة واحدة بعد انقضاء اربع سنوات على تاريخ سريان المهلة المتعلقة بها.