Legal opinions

Legal opinion 04/11/1993

رأي استشاري رقم 42/1993

Number
42/1993
Date
04/11/1993
Requested by
وزارة المالية
File
30/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول اعفاء الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة من ضريبة الملاهي (تفسير الفقرة ب من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67)

1-ان صفة المنفعة العامة لا تقتصر على المؤسسات بل تشمل أيضا الجمعيات. 2-ان تحديد ما اذا كانت الكنيسة بمعنى الرعية او لجنة الوقف تعتبر جمعية ام لا ليس من "المواضيع المالية" التي يعود لديوان المحاسبة ابداء الراي بشأنها سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه.