Legal opinion 04/11/1993
رأي استشاري رقم 42/1993
- Number
- 42/1993
- Date
- 04/11/1993
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 30/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول اعفاء الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة من ضريبة الملاهي (تفسير الفقرة ب من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67)
1-ان صفة المنفعة العامة لا تقتصر على المؤسسات بل تشمل أيضا الجمعيات. 2-ان تحديد ما اذا كانت الكنيسة بمعنى الرعية او لجنة الوقف تعتبر جمعية ام لا ليس من "المواضيع المالية" التي يعود لديوان المحاسبة ابداء الراي بشأنها سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه.