Legal opinion 09/10/1996
رأي استشاري رقم 35/1996
- Number
- 35/1996
- Date
- 09/10/1996
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 30/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مدى الغاء الرسم القنصلي لقاء التأشير على الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ بموجب القانون رقم 191 تاريخ 4 كانون الثاني 1993
ان الرسم القنصلي لقاء التأشير على الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ مختلف بطبيعته عن الرسوم الجمركية التي جرى الغاؤها بالقانون رقم 191 تاريخ 4/1/1993 وان رسم التأشير على الفاتورة التجارية هو جزء من مجموعة الرسوم القنصلية التي تشكل وحدة متكاملة فلا يجوز بالتالي تجزئتها واعتبار بعضها قد ألغي والبعض الآخر ما زال سارياً.