Legal opinions

Legal opinion 09/10/1996

رأي استشاري رقم 35/1996

Number
35/1996
Date
09/10/1996
Requested by
وزارة المالية
File
30/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى الغاء الرسم القنصلي لقاء التأشير على الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ بموجب القانون رقم 191 تاريخ 4 كانون الثاني 1993

ان الرسم القنصلي لقاء التأشير على الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ مختلف بطبيعته عن الرسوم الجمركية التي جرى الغاؤها بالقانون رقم 191 تاريخ 4/1/1993 وان رسم التأشير على الفاتورة التجارية هو جزء من مجموعة الرسوم القنصلية التي تشكل وحدة متكاملة فلا يجوز بالتالي تجزئتها واعتبار بعضها قد ألغي والبعض الآخر ما زال سارياً.