Legal opinion 20/08/1992
رأي استشاري رقم 22/1992
- Number
- 22/1992
- Date
- 20/08/1992
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 30/1992
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن تصفية فواتير الالتزامات المعقودة بالعملات الاجنبية وتسديد ديون السنين السابقة
ان التاريخ الواجب اعتماده لاحتساب سعر صرف العملة الاجنبية هو تاريخ ورود المعاملة الى المصفي على ان لا تتجاوز المهلة المحددة لذلك الخمسة ايام ويقتضي ايداع المصفي بدون تأخير المستند الذي تبنى عليه التصفية.