Legal opinions

Legal opinion 20/08/1992

رأي استشاري رقم 22/1992

Number
22/1992
Date
20/08/1992
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
30/1992
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن تصفية فواتير الالتزامات المعقودة بالعملات الاجنبية وتسديد ديون السنين السابقة

ان التاريخ الواجب اعتماده لاحتساب سعر صرف العملة الاجنبية هو تاريخ ورود المعاملة الى المصفي على ان لا تتجاوز المهلة المحددة لذلك الخمسة ايام ويقتضي ايداع المصفي بدون تأخير المستند الذي تبنى عليه التصفية.