Legal opinion 03/10/1959
رأي استشاري رقم 1003/1959
- Number
- 1003/1959
- Date
- 03/10/1959
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 30/1959
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار بتعيين السيد ميشال عفيش طبيباً في ملاك مصلحة الصحة لدى بلدية بيروت.
إن القول بأن الاعتمادات أصبحت متوفرة في الموازنة من التوفيرات الحاصلة في رواتب الموظفين ، لا يبرر صرف هذه التوفيرات لتعيينات جديدة سنداً للمادتين 26 من قانون المحاسبة العمومية و21 من نظام بلدية بيروت.