Legal opinions

Legal opinion 09/04/1968

رأي استشاري رقم 45/1968

Number
45/1968
Date
09/04/1968
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
30/1968
Source
Lebanese University

التأمينات على الصفقات التي تعقد مع الشركات اللبنانية المساهمة صاحبة الامتيازات.

انه من الرجوع الى احكام دفتر الشروط العام ولا سيما المادة الرابعة منه يتبين إنها تبحث في الكفالة النهائية التي يجب على المتعهد تقديمها لحسن قيامه بالموجبات المتعاقد عليها معه ، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 141 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب المادة 149 من هذا القانون تطبيقها على الاتفاقات الرضائية فتكون هذه الاتفاقات الرضائية خاضعة للاحكام المختصة بالكفالة النهائية ويكون بالتالي موجب تقديمها مقرراً على المتعاقد معه رضائياً فلا يمكن _ دونما نص صريح - اعفاء هذا المتعاقد منها.