Legal opinion 09/04/1968
رأي استشاري رقم 45/1968
- Number
- 45/1968
- Date
- 09/04/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 30/1968
- Source
- Lebanese University
التأمينات على الصفقات التي تعقد مع الشركات اللبنانية المساهمة صاحبة الامتيازات.
انه من الرجوع الى احكام دفتر الشروط العام ولا سيما المادة الرابعة منه يتبين إنها تبحث في الكفالة النهائية التي يجب على المتعهد تقديمها لحسن قيامه بالموجبات المتعاقد عليها معه ، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 141 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب المادة 149 من هذا القانون تطبيقها على الاتفاقات الرضائية فتكون هذه الاتفاقات الرضائية خاضعة للاحكام المختصة بالكفالة النهائية ويكون بالتالي موجب تقديمها مقرراً على المتعاقد معه رضائياً فلا يمكن _ دونما نص صريح - اعفاء هذا المتعاقد منها.