Legal opinion 20/04/1972
رأي استشاري رقم 51/1972
- Number
- 51/1972
- Date
- 20/04/1972
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 30/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان يجوز للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فتح حسابات لاموالها خارج مصرف لبنان في المصارف التجارية
بعد تاريخ العمل بالنظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة يتوجب على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ايداع اموالها في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة.