Legal opinions

Legal opinion 20/04/1972

رأي استشاري رقم 51/1972

Number
51/1972
Date
20/04/1972
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
30/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كان يجوز للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فتح حسابات لاموالها خارج مصرف لبنان في المصارف التجارية

بعد تاريخ العمل بالنظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة يتوجب على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ايداع اموالها في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة.