Legal opinions

Legal opinion 21/10/1998

رأي استشاري رقم 32/1998

Number
32/1998
Date
21/10/1998
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
30/1998
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول قانونيةاعتبار قرارات مجلس الادارة مصدقة حكما

ان المهلة المعطاة لوزارة المالية للتصديق على مقررات المؤسسات العامة هي شهر من تاريخ تبلغها المقررات الخاضعة للتصديق وفي حال طلبت وزارة المالية ايضاحات فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز 15 يوما.