Legal opinion 21/10/1998
رأي استشاري رقم 32/1998
- Number
- 32/1998
- Date
- 21/10/1998
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 30/1998
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول قانونيةاعتبار قرارات مجلس الادارة مصدقة حكما
ان المهلة المعطاة لوزارة المالية للتصديق على مقررات المؤسسات العامة هي شهر من تاريخ تبلغها المقررات الخاضعة للتصديق وفي حال طلبت وزارة المالية ايضاحات فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز 15 يوما.