Legal opinion 29/02/2000
رأي استشاري رقم 295/2000
- Number
- 295/2000
- Date
- 29/02/2000
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 301/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم اعمال تنظيف لمباني المديرية العامة للامن العام خلال العام 2000
1- ان الاعلان عن المناقصة جرى في جريدة البيرق بتاريخ 29/2/2000 ، في حين ان عملية التلزيم جرت بتاريخ 13/3/2000 ، فتكون مهلة الاعلان اقل من 15 يوما مما يخالف احكام المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية ، وبالتالي تكون اجراءات التلزيم مشوبة بعيب جوهري. 2- ان ما قامت به لجنة التلزيم لجهة رفض عرضين دون تدوين اسباب الرفض في المحضر ، لا يمكّن الديوان من ممارسة رقابته على هذه الأسباب ، وبالتالي فان محضر اللجنة يكون مشوباً بنقص جوهري يعيب اجراءات التلزيم.