Legal opinions

Legal opinion 14/03/1991

رأي استشاري رقم 103/1991

Number
103/1991
Date
14/03/1991
Requested by
وزارة الداخلية
File
304/1990
Source
Lebanese University

مشروع عقد لبيع فضلة العقار 1143 المصيطبة - بيروت

1-ان بيع فضلة العقار موضوع البحث لم ينجز نهائيا بعد وبالتالي لا يصح اعتبار تاريخ دفع التأمين بمثابة تاريخ لتحديد ثمن المتر المربع الواحد للفضلة المشار اليها ، كما وان الثمن النهائي للمبيع يحدد نهائيا من قبل اللجان المختصة وهذا التحديد يجب ان يتم بتاريخ اجرائه من قبل اللجنة المختصة لا بتاريخ ايداع التأمين.