Legal opinion 14/03/1991
رأي استشاري رقم 103/1991
- Number
- 103/1991
- Date
- 14/03/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 304/1990
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد لبيع فضلة العقار 1143 المصيطبة - بيروت
1-ان بيع فضلة العقار موضوع البحث لم ينجز نهائيا بعد وبالتالي لا يصح اعتبار تاريخ دفع التأمين بمثابة تاريخ لتحديد ثمن المتر المربع الواحد للفضلة المشار اليها ، كما وان الثمن النهائي للمبيع يحدد نهائيا من قبل اللجان المختصة وهذا التحديد يجب ان يتم بتاريخ اجرائه من قبل اللجنة المختصة لا بتاريخ ايداع التأمين.