Legal opinion 18/04/1983
رأي استشاري رقم 26/1983
- Number
- 26/1983
- Date
- 18/04/1983
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 31/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى امكانية نقل الاعتمادات اللازمة لدفع النفقات التي رتبتها المادة 30 من قانون موازنة السنة 1983 من باب احتياطي الموازنة بالنسبة لنفقات زيادات الرواتب عند تحويل السلاسل ومكافأة المهندسين التي تعطىاستنادا للمادة 33 من قانون موازنة السنة 1981
انه يمكن للسيد وزير المالية وبقرار منه وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وشرط توفر الاعتمادات في باب احتياطي الموازنة ان ينقل الى سائر بنود الموازنة الاعتمادات اللازمة لتأدية النفقات المشتركة والنفقات الناتجة عن تحويل سلاسل الرواتب بصورة نظامية.