Legal opinions

Legal opinion 18/04/1983

رأي استشاري رقم 26/1983

Number
26/1983
Date
18/04/1983
Requested by
وزارة المالية
File
31/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى امكانية نقل الاعتمادات اللازمة لدفع النفقات التي رتبتها المادة 30 من قانون موازنة السنة 1983 من باب احتياطي الموازنة بالنسبة لنفقات زيادات الرواتب عند تحويل السلاسل ومكافأة المهندسين التي تعطىاستنادا للمادة 33 من قانون موازنة السنة 1981

انه يمكن للسيد وزير المالية وبقرار منه وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وشرط توفر الاعتمادات في باب احتياطي الموازنة ان ينقل الى سائر بنود الموازنة الاعتمادات اللازمة لتأدية النفقات المشتركة والنفقات الناتجة عن تحويل سلاسل الرواتب بصورة نظامية.