Legal opinions

Legal opinion 02/10/1991

رأي استشاري رقم 29/1991

Number
29/1991
Date
02/10/1991
Requested by
بلدية بيروت
File
31/1991
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اشارة الحجز المدونة على الصحيفة العينية

ان فقدان المستندات التي بموجبها تم القاء الحجز على العقارات لقاء تحصيل الرسوم البلدية يوجب على البلدية السعي لاستصدار نص تشريعي يمكنها من اعطاء براءات ذمة عن العقارات المحجوزة لقاء رسوم بلدية تعود لما قبل عام 1978 وذلك باعتماد احدى طريقتين : اما الحصول على امانة تعادل او تفوق الحد الاقصى الذي يمكن ان يكون متوجبا على صاحب العلاقة . واما الاعفاء من الرسوم العائدة لما قبل عام 1978.