Legal opinion 02/10/1991
رأي استشاري رقم 29/1991
- Number
- 29/1991
- Date
- 02/10/1991
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 31/1991
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اشارة الحجز المدونة على الصحيفة العينية
ان فقدان المستندات التي بموجبها تم القاء الحجز على العقارات لقاء تحصيل الرسوم البلدية يوجب على البلدية السعي لاستصدار نص تشريعي يمكنها من اعطاء براءات ذمة عن العقارات المحجوزة لقاء رسوم بلدية تعود لما قبل عام 1978 وذلك باعتماد احدى طريقتين : اما الحصول على امانة تعادل او تفوق الحد الاقصى الذي يمكن ان يكون متوجبا على صاحب العلاقة . واما الاعفاء من الرسوم العائدة لما قبل عام 1978.