Legal opinion 09/11/1982
رأي استشاري رقم 29/1982
- Number
- 29/1982
- Date
- 09/11/1982
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 31/1982
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن مطالبة شركة توتال بمبالغ مستحقة لها بذمة بلدية بيروت
انه اذا تمكنت الادارة من الوصول الى المستندات الاساسية ووجدتها سليمة فان تعذر الاطلاع لم يعد واردا ، اما اذا كانت المستندات متلفة او مفقودة فيقتضي العمل على استصدار تشريع حلا للقضية.