Legal opinions

Legal opinion 09/11/1982

رأي استشاري رقم 29/1982

Number
29/1982
Date
09/11/1982
Requested by
بلدية بيروت
File
31/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن مطالبة شركة توتال بمبالغ مستحقة لها بذمة بلدية بيروت

انه اذا تمكنت الادارة من الوصول الى المستندات الاساسية ووجدتها سليمة فان تعذر الاطلاع لم يعد واردا ، اما اذا كانت المستندات متلفة او مفقودة فيقتضي العمل على استصدار تشريع حلا للقضية.