Legal opinion 22/06/1994
رأي استشاري رقم 30/1994
- Number
- 30/1994
- Date
- 22/06/1994
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 31/1994
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول جواز اجراء مناقصات في الجامعة اللبنانية على اساس سعر يقدمه العارض
يجوز للجامعة اللبنانية ان تجري صفقاتها باحدى الطريقتين : اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيل مئوي وليس على اساس السعر التقديري الذي الغي صراحة بقانون الموازنة لعام 1978.