Legal opinions

Legal opinion 22/06/1994

رأي استشاري رقم 30/1994

Number
30/1994
Date
22/06/1994
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
31/1994
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول جواز اجراء مناقصات في الجامعة اللبنانية على اساس سعر يقدمه العارض

يجوز للجامعة اللبنانية ان تجري صفقاتها باحدى الطريقتين : اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيل مئوي وليس على اساس السعر التقديري الذي الغي صراحة بقانون الموازنة لعام 1978.