Legal opinion 09/08/2000
رأي استشاري رقم 81/2000
- Number
- 81/2000
- Date
- 09/08/2000
- File
- 31/2000
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بخصوص التعويض الذي يتقاضاه عمداء الكليات ومديرو الفروع في الجامعة اللبنانية لقاء قيامهم بمهام العمادة او المديرية
ان تعويض العمادة مشمول بالالغاء المنصوص عليه في القانون رقم 717/98 وهذا الالغاء لا يعدل منه القول بعدم وجوب حصوله لأنه يدفع لقاء عمل اضافي يؤديه الاستاذ بالاضافة الى ساعات التدريس طالما أن الالغاء صريح وواضح ولا لبس فيه أو غموض ويبقى أن مثل هذا النقد للنص قد يبرر تعديله لا تفسيره بشكل يغاير دلالته الواضحة.