Legal opinions

Legal opinion 09/08/2000

رأي استشاري رقم 81/2000

Number
81/2000
Date
09/08/2000
File
31/2000
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بخصوص التعويض الذي يتقاضاه عمداء الكليات ومديرو الفروع في الجامعة اللبنانية لقاء قيامهم بمهام العمادة او المديرية

ان تعويض العمادة مشمول بالالغاء المنصوص عليه في القانون رقم 717/98 وهذا الالغاء لا يعدل منه القول بعدم وجوب حصوله لأنه يدفع لقاء عمل اضافي يؤديه الاستاذ بالاضافة الى ساعات التدريس طالما أن الالغاء صريح وواضح ولا لبس فيه أو غموض ويبقى أن مثل هذا النقد للنص قد يبرر تعديله لا تفسيره بشكل يغاير دلالته الواضحة.