Legal opinion 17/02/1999
رأي استشاري رقم 6/1999
- Number
- 6/1999
- Date
- 17/02/1999
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 31/1997
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن طبيعة عقد الاشتراك بالمياه والكهرباء وتحديد الاطراف الملزمين بآثاره
1-ان عقد الاشتراك بالمياه والكهرباء هو من العقود المدنية التي تحدد العلاقة بين المؤسسة والمشترك وذلك وفقاً لنظام الاستثمار العائد للمؤسسة. 2-انه في حال عدم وجود هذه النصوص ، فانه يتوجب على المؤسسة اتخاذ قرارات تحدد حالات الاعفاء من تسديد البدلات والاطراف الملزمين عقد الاشتراك.