Legal opinions

Legal opinion 17/02/1999

رأي استشاري رقم 6/1999

Number
6/1999
Date
17/02/1999
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
31/1997
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن طبيعة عقد الاشتراك بالمياه والكهرباء وتحديد الاطراف الملزمين بآثاره

1-ان عقد الاشتراك بالمياه والكهرباء هو من العقود المدنية التي تحدد العلاقة بين المؤسسة والمشترك وذلك وفقاً لنظام الاستثمار العائد للمؤسسة. 2-انه في حال عدم وجود هذه النصوص ، فانه يتوجب على المؤسسة اتخاذ قرارات تحدد حالات الاعفاء من تسديد البدلات والاطراف الملزمين عقد الاشتراك.