Legal opinion 12/10/1992
رأي استشاري رقم 31/1992
- Number
- 31/1992
- Date
- 12/10/1992
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 31/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول قانونية الاجراءات المبينة في كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 6624 تاريخ 20/8/1992 وتعميمها على الصفقات التي ستعقدها بلدية بيروت وحول قانونية قبول عروض الاسعار المقدمة بالعملات الاجنبية
1-ان دفع قيمة الصفقة في حال تقديم العرض بالعملة الاجنبية يقتضي ان يتم بالعملة اللبنانية وبالاستناد الى سعر صرف العملة الاجنبية بالنسبة الى العملة اللبنانية في تاريخ اليوم السابق لتاريخ اجراء التصفية وفقا لنشرة اسعرا العملات التي يصدرها مصرف لبنان. 2-لا وجود لأي نص يمنع تقديم العروض بالعملة الاجنبية.