Legal opinions

Legal opinion 12/10/1992

رأي استشاري رقم 31/1992

Number
31/1992
Date
12/10/1992
Requested by
بلدية بيروت
File
31/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول قانونية الاجراءات المبينة في كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 6624 تاريخ 20/8/1992 وتعميمها على الصفقات التي ستعقدها بلدية بيروت وحول قانونية قبول عروض الاسعار المقدمة بالعملات الاجنبية

1-ان دفع قيمة الصفقة في حال تقديم العرض بالعملة الاجنبية يقتضي ان يتم بالعملة اللبنانية وبالاستناد الى سعر صرف العملة الاجنبية بالنسبة الى العملة اللبنانية في تاريخ اليوم السابق لتاريخ اجراء التصفية وفقا لنشرة اسعرا العملات التي يصدرها مصرف لبنان. 2-لا وجود لأي نص يمنع تقديم العروض بالعملة الاجنبية.