Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 55/1975

Number
55/1975
Date
07/04/1975
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
31/1975
Source
Lebanese University

بيان ابداء الرأي في ما اذا كان بامكان تعاونية الموظفين اصدار قرارات باعطاء مساعدات مرضية استنادا فعلا الى نسخة عن قرارات اللجنة الطبية

لا يجوز اعطاء مساعدات مرضية عن المعاملات المفقودة بالاستناد فقط الى قرارات اللجنة الطبية المتضمنة تحديد المبالغ المستحقة لاصحاب العلاقة ، بل يقتضي التثبت من كافة الشروط المفروضة اصلا لاستحقاق هذه المساعدات والمحددة في المواد 4 الى 12 من نظام المنافع والخدمات.