Legal opinion 07/04/1975
رأي استشاري رقم 55/1975
- Number
- 55/1975
- Date
- 07/04/1975
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 31/1975
- Source
- Lebanese University
بيان ابداء الرأي في ما اذا كان بامكان تعاونية الموظفين اصدار قرارات باعطاء مساعدات مرضية استنادا فعلا الى نسخة عن قرارات اللجنة الطبية
لا يجوز اعطاء مساعدات مرضية عن المعاملات المفقودة بالاستناد فقط الى قرارات اللجنة الطبية المتضمنة تحديد المبالغ المستحقة لاصحاب العلاقة ، بل يقتضي التثبت من كافة الشروط المفروضة اصلا لاستحقاق هذه المساعدات والمحددة في المواد 4 الى 12 من نظام المنافع والخدمات.