Legal opinions

Legal opinion 02/09/1999

رأي استشاري رقم 39/1999

Number
39/1999
Date
02/09/1999
Requested by
وزارة الشؤون الإجتماعية
File
31/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول حصر قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 1998/12/21 صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة بالسيد الوزير وحظر عقد الصفقات الاخرى التي تعقدها سائر المراجع قبل موافقة الوزير المختص

1-ان مراكز الخدمات الانمائية والمشاريع الاجتماعية ومشاريع التنمية الاجتماعية تخضع لأنظمتها الخاصة وبالتالي ان قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 21/12/1998 لا يطبق على الصفقات التي تجريها المراكز والمشاريع المذكورة. 2-ان النظام الاداري والمالي للمشاريع الاجتماعية قد حدد المراجع التي تعقد النفقة (اللجنة الادارية) والأصول التي يتم بموجبها عقد النفقات.