Legal opinion 02/09/1999
رأي استشاري رقم 39/1999
- Number
- 39/1999
- Date
- 02/09/1999
- Requested by
- وزارة الشؤون الإجتماعية
- File
- 31/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول حصر قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 1998/12/21 صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة بالسيد الوزير وحظر عقد الصفقات الاخرى التي تعقدها سائر المراجع قبل موافقة الوزير المختص
1-ان مراكز الخدمات الانمائية والمشاريع الاجتماعية ومشاريع التنمية الاجتماعية تخضع لأنظمتها الخاصة وبالتالي ان قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 21/12/1998 لا يطبق على الصفقات التي تجريها المراكز والمشاريع المذكورة. 2-ان النظام الاداري والمالي للمشاريع الاجتماعية قد حدد المراجع التي تعقد النفقة (اللجنة الادارية) والأصول التي يتم بموجبها عقد النفقات.