Legal opinions

Legal opinion 12/06/1961

رأي استشاري رقم 315/1961

Number
315/1961
Date
12/06/1961
Requested by
وزارة المالية
File
31/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء رأي الديوان بشأن تعويضات السيد اسعد قطيط ممثل لبنان في منظمة الطيران الدولية.

أولاً - إنه لا يحق للسيد قطيط تقاضي تعويض تمثيل اعتباراً من تاريخ العمل بقانون 1957/5/7. ثانياً - يحق له تقاضي تعويض انتقال من 1958/1/1 حتى آخر أيلول 1961.