Legal opinion 12/06/1961
رأي استشاري رقم 315/1961
- Number
- 315/1961
- Date
- 12/06/1961
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 31/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء رأي الديوان بشأن تعويضات السيد اسعد قطيط ممثل لبنان في منظمة الطيران الدولية.
أولاً - إنه لا يحق للسيد قطيط تقاضي تعويض تمثيل اعتباراً من تاريخ العمل بقانون 1957/5/7. ثانياً - يحق له تقاضي تعويض انتقال من 1958/1/1 حتى آخر أيلول 1961.