Legal opinions

Legal opinion 24/02/1972

رأي استشاري رقم 23/1972

Number
23/1972
Date
24/02/1972
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
31/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تنظيم عقد ايجار لدار السفارة اللبنانية في بغداد عن ثلاث سنوات مقبلة

يمكن استئجار الدار التي تشغلها حاليا السفارة اللبنانية في بغداد عن ثلاث سنوات مقبلة شرط ان يكون الاعتماد اللازم لاستئجار الدار المذكورة لمدة ثلاث سنوات متوفرا في موازنة السنة الحالية. واذا لم يكن الاعتماد اللازم متوفرا بأكمله فانه يقتضي تضمين عقد الايجار نصا يقضي بتعليق نفاذ العقد بالنسبة لكل سنة من السنتين اللاحقتين على توفر الاعتماد اللازم في موازنة السنة المختصة.