Legal opinion 24/02/1972
رأي استشاري رقم 23/1972
- Number
- 23/1972
- Date
- 24/02/1972
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 31/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تنظيم عقد ايجار لدار السفارة اللبنانية في بغداد عن ثلاث سنوات مقبلة
يمكن استئجار الدار التي تشغلها حاليا السفارة اللبنانية في بغداد عن ثلاث سنوات مقبلة شرط ان يكون الاعتماد اللازم لاستئجار الدار المذكورة لمدة ثلاث سنوات متوفرا في موازنة السنة الحالية. واذا لم يكن الاعتماد اللازم متوفرا بأكمله فانه يقتضي تضمين عقد الايجار نصا يقضي بتعليق نفاذ العقد بالنسبة لكل سنة من السنتين اللاحقتين على توفر الاعتماد اللازم في موازنة السنة المختصة.