Legal opinion 05/12/1979
رأي استشاري رقم 60/1979
- Number
- 60/1979
- Date
- 05/12/1979
- Requested by
- مصلحة مياه صيدا
- File
- 31/1979
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مدى تطبيق الحدود القصوى لعقد نفقة بموجب بيان او فاتورة على مشترى المواد
اذا كانت ماهية الاشغال او اللوازم المقترح التعاقد عليها تجعل من هذه الاشغال او اللوازم وحدة قائمة بذاتها فانه يمكن التعاقد عليها لوحدها كما يمكن اجراء هذا التعاقد بموجب بيان او فاتورة اذا كان من عداد الحالات التي يجيزها النظام المالي.