Legal opinions

Legal opinion 05/12/1979

رأي استشاري رقم 60/1979

Number
60/1979
Date
05/12/1979
Requested by
مصلحة مياه صيدا
File
31/1979
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى تطبيق الحدود القصوى لعقد نفقة بموجب بيان او فاتورة على مشترى المواد

اذا كانت ماهية الاشغال او اللوازم المقترح التعاقد عليها تجعل من هذه الاشغال او اللوازم وحدة قائمة بذاتها فانه يمكن التعاقد عليها لوحدها كما يمكن اجراء هذا التعاقد بموجب بيان او فاتورة اذا كان من عداد الحالات التي يجيزها النظام المالي.