Legal opinion 17/12/1968
رأي استشاري رقم 187/1968
- Number
- 187/1968
- Date
- 17/12/1968
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 310/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ابلاغ استدراجات العروض.
ان اللجوء الى وسيلة في التبليغ في استدراج العروض او سواها متروك لتقدير الادارة المختصة على ان الناحية التي يتوجب مراعاتها هي ان يجرى اسلوب التبليغ سريعاً ومضموناً بقصد تحقيق الغاية المتوخاة التي شرع من اجلها.