Legal opinions

Legal opinion 17/12/1968

رأي استشاري رقم 187/1968

Number
187/1968
Date
17/12/1968
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
310/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ابلاغ استدراجات العروض.

ان اللجوء الى وسيلة في التبليغ في استدراج العروض او سواها متروك لتقدير الادارة المختصة على ان الناحية التي يتوجب مراعاتها هي ان يجرى اسلوب التبليغ سريعاً ومضموناً بقصد تحقيق الغاية المتوخاة التي شرع من اجلها.