Legal opinion 19/04/1966
رأي استشاري رقم 33/1966
- Number
- 33/1966
- Date
- 19/04/1966
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 32/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول النصاب القانوني للجنة تخمين الثمن البيعي لارض العقار.
1- ان اللجنة الخاصة بتخمين الثمن البيعي لارض العقار المشكلة قانوناً من اربعة اشخاص اذا انقسمت مناصفة ، لا يمكن اعتبار الكفة التي يقف فيها رئيس اللجنة مع عضو آخر بمثابة الكفة الراجحة التي ينبغي الاخذ بنتيجة تصويتها ، لانه لكي يعتبر صوت الرئيس صوتاً مرجحاً ينبغي ان يكون ثمة نص يكرس هذا الترجيح. 2- ان رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ليس له حق الاعتراض على قرارات لجنة التخمين اذا ما وجد من موجب للاعتراض عليها ، فان هذا الاعتراض محصور فقط بالمكلفين.