Legal opinions

Legal opinion 27/04/1972

رأي استشاري رقم 58/1972

Number
58/1972
Date
27/04/1972
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
32/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى استحقاق تعويض العمادة لرئيس الجامعة اللبنانية السابق عن المدة التي اوكل اليها خلالها عمادة كلية التربية

يحق لرئيس الجامعة اللبنانية السابق ان يتقاضى تعويض العمادة عن الفترة التي قام خلالها بتأمين مهام عمادة كلية التربية بالوكالة وذلك ضمن الحد القانوني المقرر للتعويضات.