Legal opinion 27/04/1972
رأي استشاري رقم 58/1972
- Number
- 58/1972
- Date
- 27/04/1972
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 32/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى استحقاق تعويض العمادة لرئيس الجامعة اللبنانية السابق عن المدة التي اوكل اليها خلالها عمادة كلية التربية
يحق لرئيس الجامعة اللبنانية السابق ان يتقاضى تعويض العمادة عن الفترة التي قام خلالها بتأمين مهام عمادة كلية التربية بالوكالة وذلك ضمن الحد القانوني المقرر للتعويضات.