Legal opinions

Legal opinion 05/11/1997

رأي استشاري رقم 48/1997

Number
48/1997
Date
05/11/1997
Requested by
بلدية بيروت
File
32/1997
Source
Lebanese University

طلب محافظ مدينة بيروت ابداء الرأي الاستشاري حول ترقين اشارة مخالفة بناء موضوعة على الصحيفة العينية للعقار رقم 793 المصيطبة

ان المخالفة موضوع البحث جرت تسويتها ووضعت اشارة تأمين بشأنها في العام 1971 ولم تدفع قيمة التسوية عنها قبل نفاذ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/94 مما يعني انها غير منجزة ولا يجوز ترقين اشارة التأمين الموضوعة بشأنها على الصحيفة العينية للعقار الا بعد انجاز التسوية وفقا للأحكام القانونية المرعية الاجراء.