Legal opinion 05/11/1997
رأي استشاري رقم 48/1997
- Number
- 48/1997
- Date
- 05/11/1997
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 32/1997
- Source
- Lebanese University
طلب محافظ مدينة بيروت ابداء الرأي الاستشاري حول ترقين اشارة مخالفة بناء موضوعة على الصحيفة العينية للعقار رقم 793 المصيطبة
ان المخالفة موضوع البحث جرت تسويتها ووضعت اشارة تأمين بشأنها في العام 1971 ولم تدفع قيمة التسوية عنها قبل نفاذ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/94 مما يعني انها غير منجزة ولا يجوز ترقين اشارة التأمين الموضوعة بشأنها على الصحيفة العينية للعقار الا بعد انجاز التسوية وفقا للأحكام القانونية المرعية الاجراء.