Legal opinion 03/07/1961
رأي استشاري رقم 329/1961
- Number
- 329/1961
- Date
- 03/07/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 32/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي : آ : فيما اذا كان يجوز عقد النفقة الناتجة عن تصحيح قرار ايداع تعويض استملاك مرة ثانية. ب: فيما اذا كان يجوز في مثل هذه القضية اخذ النفقة من اعتمادات السنة التي يجري فيها التخصيص عند عدم توفره في موازنة السنة التي يعود لها التخصيص.
إن التباين بين كل من عقد النفقة الناتج عن قرار الايداع الاساسي وعقد النفقة الناتج عن تصحيح هذا القرار ، وذلك لجهة صاحب الاستحقاق على الاقل ن يجعل كلاً من هذين العقدين متميزاً عن الآخر ومستقلاً عنه فيكون العقد الاخير ، على هذا ، عقداً جديداً مكتمل العناصر والشروط ، ولا يصح بالتالي تسميته عقداً للمرة الثانية.