Legal opinions

Legal opinion 23/05/1960

رأي استشاري رقم 214/1960

Number
214/1960
Date
23/05/1960
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
32/1960
Source
Lebanese University

طلب مدير عام وزارة الصحة العامة ابداء الرأي حول تنفيذ التزام تقديم محروقات للوزارة.

إنه يقتضي محاسبة الشركة على أساس الحسم على السعر الرسمي وليس على أساس الأسعار التقديرية المحددة في محضر التلزيم من قبل اللجنة إذ أن هذه الأسعار لا تربط الشركة بشيء بل ان ارتباط الشركة مبني على ما ورد في عرضها خاصة وأن دفتر الشروط الخاص لا ينص عن طريقة معينة لتقديم الاسعار بل ترك ذلك للمتعهدين.