Legal opinion 23/05/1960
رأي استشاري رقم 214/1960
- Number
- 214/1960
- Date
- 23/05/1960
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 32/1960
- Source
- Lebanese University
طلب مدير عام وزارة الصحة العامة ابداء الرأي حول تنفيذ التزام تقديم محروقات للوزارة.
إنه يقتضي محاسبة الشركة على أساس الحسم على السعر الرسمي وليس على أساس الأسعار التقديرية المحددة في محضر التلزيم من قبل اللجنة إذ أن هذه الأسعار لا تربط الشركة بشيء بل ان ارتباط الشركة مبني على ما ورد في عرضها خاصة وأن دفتر الشروط الخاص لا ينص عن طريقة معينة لتقديم الاسعار بل ترك ذلك للمتعهدين.