Legal opinion 25/10/1992
رأي استشاري رقم 26/1992
- Number
- 26/1992
- Date
- 25/10/1992
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 32/1992
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول طلب المتعهد بالتعويض له عن الضرر اللاحق به نتيجة تأخر الادارة بتنفيذ موجباتها العقدية
ان التأخير الحاصل في القضية الحاضرة بين تاريخ صدور الحوالة وتاريخ الدفع الفعلي لا يؤلف الخطأ الذي تسأل عنه الادارة ، وان الفترة التي سبقت الدفع الفعلي لم تخرج عن الحدود المعقولة ، ولا تبرر بالتالي اعطاء التعويض المقترح.