Legal opinions

Legal opinion 25/10/1992

رأي استشاري رقم 26/1992

Number
26/1992
Date
25/10/1992
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
32/1992
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول طلب المتعهد بالتعويض له عن الضرر اللاحق به نتيجة تأخر الادارة بتنفيذ موجباتها العقدية

ان التأخير الحاصل في القضية الحاضرة بين تاريخ صدور الحوالة وتاريخ الدفع الفعلي لا يؤلف الخطأ الذي تسأل عنه الادارة ، وان الفترة التي سبقت الدفع الفعلي لم تخرج عن الحدود المعقولة ، ولا تبرر بالتالي اعطاء التعويض المقترح.