Legal opinion 04/06/1994
رأي استشاري رقم 27/1994
- Number
- 27/1994
- Date
- 04/06/1994
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 32/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول توجب رسم الطابع المالي مجددا عن تجديد او تمديد رخص البناء
ان رسم الطابع المالي لا يتوجب عند تجديد رخصة البناء باعتبار انه تم استيفاء رسم الطابع المالي عند اعطاء الرخصة عملا بالمادة الرابعة من قانون البناء . ولأن قانون رسم الطابع المالي رقم 67/67 والجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993 لم ينص على توجب الطابع المالي عند تجديد رخصة البناء.