Legal opinions

Legal opinion 04/06/1994

رأي استشاري رقم 27/1994

Number
27/1994
Date
04/06/1994
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
32/1994
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول توجب رسم الطابع المالي مجددا عن تجديد او تمديد رخص البناء

ان رسم الطابع المالي لا يتوجب عند تجديد رخصة البناء باعتبار انه تم استيفاء رسم الطابع المالي عند اعطاء الرخصة عملا بالمادة الرابعة من قانون البناء . ولأن قانون رسم الطابع المالي رقم 67/67 والجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993 لم ينص على توجب الطابع المالي عند تجديد رخصة البناء.