Legal opinions

Legal opinion 25/04/1973

رأي استشاري رقم 42/1973

Number
42/1973
Date
25/04/1973
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
32/1973
Source
Lebanese University

ابداء الراي بشأن رسم الطابع المالي في مصلحة الانعاش الاجتماعي

لا يجوز اعفاء العقود التي تنظم بين مصلحة الانعاش الاجتماعي وبين مؤسسات الرعاية الاجتماعية من رسم الطابع المالي ، سندا للفقرة 13 من الجدول رقم 3 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.