Legal opinion 25/04/1973
رأي استشاري رقم 42/1973
- Number
- 42/1973
- Date
- 25/04/1973
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 32/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي بشأن رسم الطابع المالي في مصلحة الانعاش الاجتماعي
لا يجوز اعفاء العقود التي تنظم بين مصلحة الانعاش الاجتماعي وبين مؤسسات الرعاية الاجتماعية من رسم الطابع المالي ، سندا للفقرة 13 من الجدول رقم 3 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.