Legal opinion 20/01/1966
رأي استشاري رقم 37/1966
- Number
- 37/1966
- Date
- 20/01/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 32/1966
- Source
- Lebanese University
قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 460 تاريخ 15/12/1965 القاضي بالموافقة على تلزيم سيارة اسعاف بقيمة 16375 ل.ل. وتفويض رئيس البلدية بشراء شاحنات وحادلة ودنبرين بطريقة الاتفاق الرضائي.
إن المجلس البلدي هو عملاً باجتهاد ديوان المحاسبة المستقر المرجع الصالح لعقد صفقات اللوازم والاشغال وانه لا يحق له بالتالي تفويض صلاحيته بهذا الشأن الى أي مرجع آخر وبالتالي إلى رئيس البلدية.