Legal opinions

Legal opinion 21/12/1959

رأي استشاري رقم 1565/1959

Number
1565/1959
Date
21/12/1959
Requested by
وزارة الداخلية
File
32/1959
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم اشغال حديقة عامة في بلدة المتين.

1- إنه لم يكن هناك رأي بتقدير فيما اذا كانت حالة هذه الاشغال تعتبر من الحالات الطارئة المستعجلة أم لا. 2- إن الادارة حددت قبول العرض في اليوم المحدد لفضها فيكون عملها مخالفاً للمادة 138 من قانون المحاسبة العمومية.