Legal opinion 21/12/1959
رأي استشاري رقم 1565/1959
- Number
- 1565/1959
- Date
- 21/12/1959
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 32/1959
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم اشغال حديقة عامة في بلدة المتين.
1- إنه لم يكن هناك رأي بتقدير فيما اذا كانت حالة هذه الاشغال تعتبر من الحالات الطارئة المستعجلة أم لا. 2- إن الادارة حددت قبول العرض في اليوم المحدد لفضها فيكون عملها مخالفاً للمادة 138 من قانون المحاسبة العمومية.