Legal opinions

Legal opinion 06/10/1981

رأي استشاري رقم 36/1981

Number
36/1981
Date
06/10/1981
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط
File
32/1981
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول خضوع الصفقات التي يجريها وزير الصناعة والنفط لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة

ان الصفقات التي يجريها وزير الصناعة والنفط لبيع وشراء النفط الخام غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.