Legal opinion 06/10/1981
رأي استشاري رقم 36/1981
- Number
- 36/1981
- Date
- 06/10/1981
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط
- File
- 32/1981
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول خضوع الصفقات التي يجريها وزير الصناعة والنفط لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة
ان الصفقات التي يجريها وزير الصناعة والنفط لبيع وشراء النفط الخام غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.