Legal opinion 25/10/1984
رأي استشاري رقم 34/1984
- Number
- 34/1984
- Date
- 25/10/1984
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 32/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول امكانية تصفية نفقة التزامين عائدين لبلدية بيروت دون وجود كامل المستندات المثبتة للدين
انه يمكن لبلدية بيروت في حال تعذر عليها تصفية التزام لعدم وجود كامل المستندات المثبتة للدين الى تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 16/9/1983 المتعلق باعادة تكوين السجلات والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت او اتلفت خلال الاحداث.