Legal opinions

Legal opinion 25/10/1984

رأي استشاري رقم 34/1984

Number
34/1984
Date
25/10/1984
Requested by
بلدية بيروت
File
32/1984
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول امكانية تصفية نفقة التزامين عائدين لبلدية بيروت دون وجود كامل المستندات المثبتة للدين

انه يمكن لبلدية بيروت في حال تعذر عليها تصفية التزام لعدم وجود كامل المستندات المثبتة للدين الى تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 16/9/1983 المتعلق باعادة تكوين السجلات والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت او اتلفت خلال الاحداث.