Legal opinion 01/04/1971
رأي استشاري رقم 51/1971
- Number
- 51/1971
- Date
- 01/04/1971
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 32/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد المرجع الصالح لوضع وتصديق السعر السري في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
1- انه سبق للديوان ان اعتبر " الوحدة المختصة" بأنها الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها أي الوحدة التي تتولى اعداد ملف الصفقات التي ستنفذ بطريقة التلزيم. 2- ان مجلس الادارة في المؤسسة هو المرجع الصالح لتصديق السعر التقديري السري بالنسبة لجميع الصفقات التي تجرى في المجلس.