Legal opinions

Legal opinion 01/04/1971

رأي استشاري رقم 51/1971

Number
51/1971
Date
01/04/1971
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
32/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد المرجع الصالح لوضع وتصديق السعر السري في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

1- انه سبق للديوان ان اعتبر " الوحدة المختصة" بأنها الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها أي الوحدة التي تتولى اعداد ملف الصفقات التي ستنفذ بطريقة التلزيم. 2- ان مجلس الادارة في المؤسسة هو المرجع الصالح لتصديق السعر التقديري السري بالنسبة لجميع الصفقات التي تجرى في المجلس.