Legal opinion 26/04/1983
رأي استشاري رقم 33/1983
- Number
- 33/1983
- Date
- 26/04/1983
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 32/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعفاء دور الحضانة من الرسوم الجمركية
ان دور الحضانة التي تقبل الاولاد الذين دون الثالثة من العمر تعتبر غير داخلة في عداد معاهد التعليم المنصوص عليها في المادة 253 من قانون الجمارك وبالتالي لا تكون معفاة من الرسوم الجمركية.