Legal opinions

Legal opinion 26/04/1983

رأي استشاري رقم 33/1983

Number
33/1983
Date
26/04/1983
Requested by
وزارة المالية - ادارة الجمارك
File
32/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعفاء دور الحضانة من الرسوم الجمركية

ان دور الحضانة التي تقبل الاولاد الذين دون الثالثة من العمر تعتبر غير داخلة في عداد معاهد التعليم المنصوص عليها في المادة 253 من قانون الجمارك وبالتالي لا تكون معفاة من الرسوم الجمركية.