Legal opinion 20/04/1964
رأي استشاري رقم 38/1964
- Number
- 38/1964
- Date
- 20/04/1964
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 32/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في قضية عرضت أثناء عملية تلزيم مشروع تصديق مياه السيلان في منطقة ساحل بعبدا ، وتتلخص في أن العارض الذي رسا عليه الالتزام قد وضع تنزيلاً بقيمة (2%) بقلم الرصاص وبشكل مستقل في أسفل بيان أسعاره دون توقيع منه.
1-إن التنزيل الوارد بشكل مستقل في بيان اسعار المتعهد يجب على العكس ان يوقع من قبل هذا المتعهد تماماً كبيان الاسعار على اعتبار انه قد ورد بصـورة مستقلـة ، وانه يشكل جزءاً من عملية تقديم السعر ، وعليه يتوقف في حال وجوده ، نتيجة التلزيم. وإن الأخذ بالتنزيل الوارد بشكل مستقل دون توقيع من المتعهد ، من شأنه أن يشكل سابقة قد تكون في غير صالح الادارة ، نظراً لامكانية إنكار هذا التنزيل من قبل المتعهد ، كلما كان التنزيل المذكور في صالح الادارة. 2- إنه لا يحق للادارة أن تقوم مقام لجنة المناقصة وإرساء الالتزام على العارض الذي يلي العارض المؤقت استناداً إلى اجتهاد الديوان المستمر.