Legal opinions

Legal opinion 14/11/1977

رأي استشاري رقم 12/1977

Number
12/1977
Date
14/11/1977
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
32/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تدوير اعتمادات في وزارة الاشغال العامة

ان قضية عدم ذكر الاعتمادات المدورة سابقا في مشروع قرار تدوير الاعتمادات من سنة 1976 سنة 1977 لا تشكل خطأ ماديا ولا يصح بالتالي تطبيق احكام المادة 9 من قانون المحاسبة العمومية.