Legal opinion 14/11/1977
رأي استشاري رقم 12/1977
- Number
- 12/1977
- Date
- 14/11/1977
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 32/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تدوير اعتمادات في وزارة الاشغال العامة
ان قضية عدم ذكر الاعتمادات المدورة سابقا في مشروع قرار تدوير الاعتمادات من سنة 1976 سنة 1977 لا تشكل خطأ ماديا ولا يصح بالتالي تطبيق احكام المادة 9 من قانون المحاسبة العمومية.