Legal opinions

Legal opinion 30/10/1991

رأي استشاري رقم 33/1991

Number
33/1991
Date
30/10/1991
Requested by
وزارة المالية
File
32/1991
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مشروع تعميم يتعلق بتحديد مراجع واصول تقسيط رسم الانتقال

ان دوائر التحصيل والجباية هي المرجع الوحيد الصالح لتقسيط رسم الانتقال ، وان وضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية هو موجب قانوني ، وان الاقساط تستحق بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه.