Legal opinion 30/10/1991
رأي استشاري رقم 33/1991
- Number
- 33/1991
- Date
- 30/10/1991
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 32/1991
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مشروع تعميم يتعلق بتحديد مراجع واصول تقسيط رسم الانتقال
ان دوائر التحصيل والجباية هي المرجع الوحيد الصالح لتقسيط رسم الانتقال ، وان وضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية هو موجب قانوني ، وان الاقساط تستحق بكاملها عند عدم تسديد اي قسط منها في تاريخ استحقاقه.