Legal opinion 04/04/1975
رأي استشاري رقم 353/1975
- Number
- 353/1975
- Date
- 04/04/1975
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 320/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق ملحق رقم (6) بين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والسادة بطرس كفوري واخوانه ومكتب دروس واشغال مائية وكهربائية لاشغال الابنية الملحقة بالجامعة اللبنانية
1-لا يجوز استكمال الاشغال الاضافية الملحوظ نوعها بالصفقة الاساسية مع تطبيق احكام التمويل بعد ان نفذت اعتمادات التمويل. 2-ان الاشغال التي كانت ملحوظة سابقا وجرى الغاؤها فيما بعد فلا يجوز عقدها بالتراضي سندا للفقرة 2 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية كونها متوقعة. 3-ان الاشغال الجديدة التي لم تكن ملحوظة في التلزيم الاساسي يمكن عقدها بالاستناد الى النص المذكور سابقا نظرا لتوافر شروطه.