Legal opinions

Legal opinion 04/04/1975

رأي استشاري رقم 353/1975

Number
353/1975
Date
04/04/1975
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
320/1975
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق ملحق رقم (6) بين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والسادة بطرس كفوري واخوانه ومكتب دروس واشغال مائية وكهربائية لاشغال الابنية الملحقة بالجامعة اللبنانية

1-لا يجوز استكمال الاشغال الاضافية الملحوظ نوعها بالصفقة الاساسية مع تطبيق احكام التمويل بعد ان نفذت اعتمادات التمويل. 2-ان الاشغال التي كانت ملحوظة سابقا وجرى الغاؤها فيما بعد فلا يجوز عقدها بالتراضي سندا للفقرة 2 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية كونها متوقعة. 3-ان الاشغال الجديدة التي لم تكن ملحوظة في التلزيم الاساسي يمكن عقدها بالاستناد الى النص المذكور سابقا نظرا لتوافر شروطه.