Legal opinion 20/05/1972
رأي استشاري رقم 413/1972
- Number
- 413/1972
- Date
- 20/05/1972
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 326/1972
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم تنفيذ مشروع تمديد خط التوريد الجديد بين ضبيه وبيروت
1-انه على مصلحة مياه بيروت عندما اتخذت القرار رقم 44/72 ان لا تضعه موضع التنفيذ الا بعد اقترانه بموافقة وزارة المالية وفقا للأصول ، لكونه يشكل تعديلا جوهريا على القرار رقم 32/72 الموافق عليه ككل. وان اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض غير مستكمل عناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 132 من النظام المالي للمصلحة ، وبالتالي مشوبا بعيب جوهري. 2-ان عدم وضع سعر تقديري للمواد ، كل على حدة ، يشكل مخالفة صريحة لأحكام النظام المالي للمصلحة.