Legal opinion 11/04/1970
رأي استشاري رقم 56/1970
- Number
- 56/1970
- Date
- 11/04/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 33/1970
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن الكفالة التي ينبغي على رئيس المحاسبة في مديرية اليانصيب الوطني تقديمها.
ان احكام المرسوم رقم 2829 تاريخ 1959/12/14 الصادر بالاستناد لقانون المحاسبة العمومية أي المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 1959/6/12 ، تبقى سارية المفعول فيما خص تحديد قيمة الكفالة المفروضة على محتسب اليانصيب الوطني ، وذلك عملاً باجتهاد ديوان المحاسبة المستمر الذي يقضي بأن النصوص التنظيمية والتطبيقية العائدة لقانون ما ، تبقى سارية المفعول حتى بعد الغاء هذا القانون وذلك اذا كان القانون الجديد ينص على نصوص تطبيقية او تنظيمية يجب ان تصدر بالموضوع وطالما ان النصوص المذكورة لم تصدر بعد.