Legal opinions

Legal opinion 11/04/1970

رأي استشاري رقم 56/1970

Number
56/1970
Date
11/04/1970
Requested by
وزارة المالية
File
33/1970
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن الكفالة التي ينبغي على رئيس المحاسبة في مديرية اليانصيب الوطني تقديمها.

ان احكام المرسوم رقم 2829 تاريخ 1959/12/14 الصادر بالاستناد لقانون المحاسبة العمومية أي المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 1959/6/12 ، تبقى سارية المفعول فيما خص تحديد قيمة الكفالة المفروضة على محتسب اليانصيب الوطني ، وذلك عملاً باجتهاد ديوان المحاسبة المستمر الذي يقضي بأن النصوص التنظيمية والتطبيقية العائدة لقانون ما ، تبقى سارية المفعول حتى بعد الغاء هذا القانون وذلك اذا كان القانون الجديد ينص على نصوص تطبيقية او تنظيمية يجب ان تصدر بالموضوع وطالما ان النصوص المذكورة لم تصدر بعد.