Legal opinion 07/07/2000
رأي استشاري رقم 65/2000
- Number
- 65/2000
- Date
- 07/07/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 33/2000
- Source
- Lebanese University
شروط تطبيق الحسم المنصوص عليه في المادة 45 من قانون موازنة العام 1999 (حسم 15% من رسوم الانتقال العقارية)
ان التسجيل في السجل اليومي غير كافياً لإفادة طالب التسجيل من الحسم وان الحسم لا يمنح إلا إذا تم التسجيل النهائي على الصحيفة العينية لأن الهدف من الحسم هو حيث المتعاقدين على حقوق عينية عقارية الاسراع بتسجيلها لتعجيل توفير موارد للخزينة وليس من أجل انتقال الحقوق واستقرارها ومفاعيلها تجاه الغير.