Legal opinion 21/05/1960
رأي استشاري رقم 223/1960
- Number
- 223/1960
- Date
- 21/05/1960
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 33/1960
- Source
- Lebanese University
البت بالمعاملة خلال 5 أيام من قبل مراقب عقد النفقات.
إن المادة 67 من قانون المحاسبة العمومية تجيز تنفيذ النفقة ، في حال التأخير بالبت بالمعاملة ، على مسؤولية مراقب عقد النفقات وقد لا يكون لهذه النفقة الاعتماد المتوفر فتترتب على المراقب في هذه الحالة مسؤولية عقد نفقة بدون توفر الاعتماد كما يمكن أن تترتب عليه أيضاً مسؤولية عقد نفقة خلافاً للقوانين والانظمة. فتلافياً لذلك أوجب الشارع على مراقب عقد النفقات أن يبت بالقضية على مسؤوليته ضمن مهلة خمسة ايام.