Legal opinions

Legal opinion 25/04/1975

رأي استشاري رقم 71/1975

Number
71/1975
Date
25/04/1975
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
33/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول خضوع شركة موبيل اويل لبانون انك لرسم الطابع المالي

ان شركة موبيل اويل لبانون انك ، هي "شركة اجنبية ومسجلة في سجل الشركات الاجنبية المساهمة تحت رقم 175 تاريخ 29/2/1952" ، فتكون بالتالي مشمولة بالاعفاء من رسم الطابع المالي المنصوص عليه في القانون المنشور بالمرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974.