Legal opinions

Legal opinion 04/09/1973

رأي استشاري رقم 87/1973

Number
87/1973
Date
04/09/1973
Requested by
بلدية طرابلس
File
33/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول جواز فرض رسم اشغال الاملاك العمومية على رفاريف مقامة فوق محلات تجارية في بلدية طرابلس

ان المخالفات العائدة للرفارف المقامة فوق المحلات التجارية ، والحاصلة قبل تاريخ 26/3/1964 ، والتي تعتبر ساقطة بمرور الزمن ، لا تخضع لاحكام التسوية وانما تخضع لرسم اشغال الاملاك العمومية. اما المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 26/3/1964 وقبل تاريخ نشر القانون رقم 59/71 ، فيقتضي تسويتها ويقتضي ايضا فرض رسم اشغال الاملاك العمومية .