Legal opinion 04/09/1973
رأي استشاري رقم 87/1973
- Number
- 87/1973
- Date
- 04/09/1973
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 33/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول جواز فرض رسم اشغال الاملاك العمومية على رفاريف مقامة فوق محلات تجارية في بلدية طرابلس
ان المخالفات العائدة للرفارف المقامة فوق المحلات التجارية ، والحاصلة قبل تاريخ 26/3/1964 ، والتي تعتبر ساقطة بمرور الزمن ، لا تخضع لاحكام التسوية وانما تخضع لرسم اشغال الاملاك العمومية. اما المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 26/3/1964 وقبل تاريخ نشر القانون رقم 59/71 ، فيقتضي تسويتها ويقتضي ايضا فرض رسم اشغال الاملاك العمومية .